الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما
يأتي:
1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال.
2- عن العيوب الخفية التي في السفينة.
3- عن الأفعال التي تشكل حادثاً عرضياً أو قوة قاهرة.
4- عن الإضراب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض العمل كلياً أو جزئياً أو أي سبب كان من وقف أو عائق
(قوة قاهرة، فعل عدو، حجز قضائي، حجز حكومي، أو صحي، الخ...).
5- عن عيب في البضاعة خاص أو عيب في حزمها أو تعليمها، (تمريكها) أو عن النقصان أثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين
تجيزهما العادة في المرافىء المقصودة.
6- عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث أن تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل.
ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة أعلاه أن يثبت أن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن خطأ الناقل أو أعماله إذا لم يستفد
هؤلاء من الفقرة الأولى من هذه المادة.