الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها
فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل أن ينزلها من السفينة أو أن يتلفها
أو يزيل أذاها بدون أن يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل
هذه البضائع.
أما إذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له أن ينزلها منها ولا أن يتلفها
أو أن يزيل أذاها مالم تكن سبباً لتعريض السفنية أو حمولتها للخطر.
ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.