الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.
ويتم كل من التصريح والقبول أمام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ
إلى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا:
أ- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
ب- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي إجراؤه.
ج- بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
د- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
هـ- وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة - الجعالة- النقود
أو العملة المشترطة- كيفية التأدية قبل الاستحقاق) أو الحد من حق التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي.
لا يلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المقضية أو إلى صك يخول حكما حق
التسجيل.