الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتض الحال على أساس:-
أ- في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها
والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض
لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار إعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب- وبدرجة ثانية قيمة الأشياء المفقودة.
تطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة أن تنقص الجعل وأن تبطله
إذا تبين أن الإنقاذ أو الإسعاف اقتضاها خطأ المنقذين أو إذا قدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة
أو على غيرها من أعمال الاحتيال.