الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصدا للمنفعة
المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة
266 وهذا شأن:
1- خسائر الأضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
أ- بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة
أو لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء الحريق.
ب- وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد إنقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها
بقصد إنقاذ الحمولة وإطلاق العنان للأشرعة أو للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم وإسعاف وقطر سفينة متضررة
ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة البحارة للمدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة
بدلا من نفقة كان من الواجب إلحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه وأخيرا
نفقات تسوية الخسائر المشتركة.