الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما الخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات
التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في
المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في أية حالة كانت أن يطالبوا
بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عدد الخسائر البحرية المشتركة.
غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة أخطاء الربان في الملاحة، شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة
الشحن، أن يقدم طلب التحاص شرط أن يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطأ المشترك.