الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام المدير أو الكاتب
العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت المدير أو الكاتب العدل الاعتراف، بمضمون محضر
الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود. إذا كان المدير أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو
محلات إقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على المدير أو
الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.