التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 27من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام المدير أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت المدير أو الكاتب العدل الاعتراف، بمضمون محضر الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود. إذا كان المدير أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو محلات إقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على المدير أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

الإحالة

المادة 27 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية