الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول، او لم
يكتمل شحن الاياب، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير، ما لم يقع اتفاق مخالف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الإحالة
المادة 304 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.