التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة 346من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزئا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفر تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فيحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة أرباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب. وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصوراً او في حالة رحيلها عنه الى غيره. وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة أشهر ابتداء من تاريخ الوصول أمام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن أية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة. ويحق للمؤمن له اذا شاء. ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة أشهر. في حالة التأمين في القسط الموصول، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب، تمنح اقامة أربعة أشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على او ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه، واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.

الإحالة

المادة 346 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية