الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها
المادة 4-
أ- تعتبر السفينة أردنية، أيا كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنيا وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون أو شركات أردينة،
أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من الأردنيين. لا يجوز للأردني من أصحاب السفينة بيع حصته أو جزء منها لأجنبي
إلا بموافقة جميع مالكيها الأردنيين، إذا كان من شأن هذا البيع أن يجعل أكثرية مالكيها من غير الأردنيين.
إذا فقد أحد أصحاب السفينة جنسيته الأردنية ، أو إذا انتقلت بسبب آخر إحدى حصص السفينة لشخص غير أردني، وأصبحت بالتالي
أكثرية مالكي السفينة من غير الأردنيين، يحق عندئذ لكل فرد من أصحاب السفينة أن يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر
بيع هذه الحصة لأردني، بالمزاد العلني على أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية، قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته، تحتفظ
السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الأردنية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء
تخفيض نسبة المالكين الأردنيين للسفينة أو إعفاء السفينة إعفاء تاما من وجود شركاء أردنيين.