التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في تابعية السفينة وتحديدها

المادة 7من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

علىالسفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها. ب- السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لميناء تسجيلها، ورقم هذا التسجيل. على المؤخرة: اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها. ج- مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة ميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل. د- الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "حوارف الرمال" ونقالات). علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه. هـ- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة أو على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الأحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل. و- سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن أن لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية