الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة
عن أي سبب من الأسباب التالية، إلا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي:
أولا-
أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وضياع أو تلف أي مال أو حق على متن السفينة.
ب- وفاة أو إصابة أي شخص آخر، علاى البر أو في البحر، وضياع أو تلف أي مال أو حق آخر إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل
أو خطأ أي شخص يكون المالك مسئولا عنه، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة أو لم يوجد. وفي هذه الحالة الأخيرة ،
يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقا بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين
أو نقلهم أو نزولهم.
ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو دفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة وكل
التزام ناشىء عن أضرار تسببها السفينة المنشآت والأحواض وطرق الملاحة.
ثانيا- لمالك السفينة الحق بتحديد مسئوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء نشأت مسئوليته
بسبب امتلاكه السفينة أو حيازته لها أو إشرافه عليها، شريطة أن لا يثبت خطأ مالك السفينة أو خطأ الأشخاص الذن يسأل
مباشرة عن تصرفاتهم.
ثالثا- لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:
أ- الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.
ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.
ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
رابعا- إذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر، ناتج عن حادث واحد، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق أحكام هذا القانون
على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.