نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الرفق بالحيوان رقم 110 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 116، ص 12
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1925
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 13
المادة 1
1- ممنوع: (أ) تحميل الحيوانات اكثر مما يمكن ان تحمل او تشغيلها فوق طاقتها. (ب) تحميل او تشغيل حيوان ما اذا كان مريضا او مجروحا او غير قادر على العمل بصورة اخرى. (ج) ضرب الحيوانات ضربا مبرحا او تعذيبها او معاملتها بقسوة
المادة 2
2- كل شخص يمكنه احضار ما لديه من الحيوانات العليلة او المجروحة الى اي مستشفى بيطري موجود تحت اشراف الحكومة لمداواتها على ان يقوم بدفع اجرة المعالجة ونفقات اعاشة الحيوانات بحسب التعرفة الموضوعة من قبل ادارة المستشفى
المادة 3
3- لمأموري الشرطة والضابطة وجلاوزة البلدية وحراس المزارع والقرى وطوافي الحراج وغيرهم ممن تخولهم الحكومة سلطة مراقبة هذه الامور الصلاحية بتعقيب كل من يأتي بفعل من الافعال الممنوعة المدرجة في هذا القانون وبحجز ومصادرة حيوانه فينظمون بذلك …
المادة 4
4- تستوفى من اصحاب الحيوانات الذين تصادر حيواناتهم بمقتضى المادة 3 والذين يراجعون طوعا بمقتضى المادة 2 من هذا القانون مصاريف التداوي ونفقات اعاشة حيواناتهم مدة وجودها في المستشفيات ويعفى من ذلك من يثبت لادارة المستشفى بصورة رسمية فقر حاله …
المادة 5
5- اذا امتنع صاحب الحيوان بعد انذاره من قبل ادارة المستشفى البيطري خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ عن دفع مصاريف المعالجة والنفقات المتحققة على حيوانه واعاشته مدة وجوده في المستشفى تحت التداوي مع اية مصاريف اخرى انفقت عليه يباع بمعرفة …
المادة 6
6- كل حيوان يتحقق بتقرير طبي من احد مفتشي البيطرة للحكومة استعصاء مرضه وعدم صلاحه للعمل بتاتا يقتل بناء على قرار من لجنة تتشكل بطلب الحاكم الاداري المحلي وتؤلف من المفتش البيطري وسكرتير المستشفى المحلي وضابط من الشرطة او الدرك ولا يدفع عن …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون الرفق بالحيوان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.