التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 263116 حزيران 1976

أ - لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المؤسسة الأنظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية والمتعلقة بالشؤن المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية