نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2631
- نُشر
- 16 حزيران 1976
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مؤسسة التدريب المهني غير ساري
رقم 35 لسنة 1976 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2631، نُشر في 16 حزيران 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير العمل. المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني. المجلس : مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
أ - تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب …
المادة 4
تقوم المؤسسة بإتاحة فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك:- أ - التلمذة الصناعية التي يسمح فيها لصغار السن بممارسة …
المادة 5
المادة 6
أ - يتألف مجلس الادارة من: الوزير : رئيسا المدير العام : نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل : عضواً ممثل عن وزارة التربية والتعليم : = ممثل عن وزارة الاشغال العامة : = ممثل عن المجلس القومي للتخطيط : = ممثل عن نقابة المهندسين : = ممثل عن …
المادة 7
ستناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب - اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج - دراسة الحاجةللتدريب المهني في مختلف المؤسسات. د - اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني ، والتعليمات ، اللازمة …
المادة 8
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه. ب - يصدر المجلس قراراته بالاجماع …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب - الاشراف على اعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج - اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس. د …
المادة 12
المادة 13
أ - لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة التدريب المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.