الجريدة الرسميةالعدد 263116 حزيران 1976
أ - يتألف مجلس الادارة من:
الوزير : رئيسا
المدير العام : نائبا للرئيس
ممثل عن وزارة العمل : عضواً
ممثل عن وزارة التربية والتعليم : =
ممثل عن وزارة الاشغال العامة : =
ممثل عن المجلس القومي للتخطيط : =
ممثل عن نقابة المهندسين : =
ممثل عن غرفة صناعة عمان : =
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال: =
ممثلين اثنين ينسبهما الوزير : =
ب - باستثناء الرئيس والمدير العام يعين سائر اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة المجلس
سنتين قابلة للتجديد.
ج - تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.