التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 263116 حزيران 1976

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب - الاشراف على اعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج - اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس. د - اية صلاحيات يفوضها له المجلس او تنص عليها الأنظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية