التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 263116 حزيران 1976

تقوم المؤسسة بإتاحة فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك:- أ - التلمذة الصناعية التي يسمح فيها لصغار السن بممارسة التدريب المنظم طويل الامد. ب - تدريب العمال داخل المؤسسات التي يعملون فيها لرفع كفاءاتهم. ج- التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية