التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 263116 حزيران 1976

أ - يتألف مجلس الادارة من: الوزير : رئيسا المدير العام : نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل : عضواً ممثل عن وزارة التربية والتعليم : = ممثل عن وزارة الاشغال العامة : = ممثل عن المجلس القومي للتخطيط : = ممثل عن نقابة المهندسين : = ممثل عن غرفة صناعة عمان : = ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال: = ممثلين اثنين ينسبهما الوزير : = ب - باستثناء الرئيس والمدير العام يعين سائر اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد. ج - تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية