التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 263116 حزيران 1976

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه. ب - يصدر المجلس قراراته بالاجماع او بالأكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية