الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960
أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر
المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانه المشروع والنفقات الادارية والفنية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين
بنسبة عدد دونمات وحداتهم الزراعية بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الورزاء لهذه الغاية.
ج- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها على ان
تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لأحكام الفقرة (آ) من هذه المادة ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا رغب المزارعون في
ذلك واتضح للسلطة ان ذلك ضروري.