التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 165
نُشر
16 شباط 1960
المواد
20
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون قناة الغور الشرقية غير ساري

رقم 13 لسنة 1960 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165، نُشر في 16 شباط 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (6)

حلّ محلّهقانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962غير ساري
نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 55 لسنة 1960 · صادر بمقتضىالمادة (18)غير ساري
النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 54 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (18)غير ساري
نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 48 لسنة 1961 · صادر بمقتضى المادة 12 أ،بغير ساري
نظام قناة الغور الشرقية رقم 33 لسنة 1962غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 19601960
تفسير نصوص قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 ونظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 19591959
تفسير نصوص قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 19601960
ان القانون المؤقت رقم 14 لسنة 959 الذي صدر بمقتضاه نظام موظفي قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959 لم يلغ بتاريخ 1960/2/16 وانما عرض على مجلس الامة بالاستناد للمادة 94 من الدستور فادخل عليه بعض التعديلات واصدر كقانون دائم برقم 12 لسنة 960 ، ولم يرد ف1959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون قناه الغور الشرقية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 1- تعني لفظة "السلطة" سلطة قناه الغور الشرقية. 2- تعني عبارة "منطقة المشروع" منطقة مشروع قناه الغور الشرقية كما هي مبينة على …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس لغاية تخطيط وانشاء مشروع قناه الغور الشرقية وادارته وصيانته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به وبتسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مياه نهر اليرموك او مياه الاودية التي تنحدر على منطقة المشروع والينابيع التي تقع …

المادة 4

المادة 4- أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص اخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او …

المادة 5

من اجل القيام بأعمال انشاء وإدارة وصيانه مشروع قناه الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها من الاعمال الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على ان يجري اختيارهم وتعينهم …

المادة 6

المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناه الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء مجار لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع او ان تكلف من يضع مواصفات هذا المشروع أو …

المادة 7

المادة 7- أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة. ب- …

المادة 8

المادة 8- أ- عند تعيين مساحة واشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة او الواحدة (30) دونما تقريباً تحت الري من الصنف الاول او الثاني و (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الواحدة (500) …

المادة 9

المادة 9 - للسلطة وحدها حق الاستيلاء مقابل التعويض على الاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعه ضمن منطقة المشروع - او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع وايه حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق …

المادة 10

المادة 10- أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن ستة أعضاء ينتدب احدهم من موظفي وزارة الزراعة والثاني من موظفي دائرة الاراضي والمساحة وآخر من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع …

المادة 11

المادة 11- أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية تأجير الوحدات الزراعية وبيعها الى المستأجر الفرعي وتعيين مدة تحسين واستصلاح تلك الوحدات وأساليب صيانتها والاسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع …

المادة 12

أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة …

المادة 13

المادة 13- على السلطة بالتعاون مع الوزارات والدوائر ذات الاختصاص كل ضمن حدود امكانياته ومسؤولياته واختصاصاته توجيه ومساعدة المزارعين ضمن منطقة المشروع في كافة الأمور الفنية والاقتصادية والمالية والصحية وللسلطة ان تقوم بهذه الاعمال مباشرة …

المادة 14

المادة 14- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون مراعية في ذلك الجهود التي يبذلونها والاعمال التي ينجزونها.

المادة 15

المادة 15- للسلطة كافة الصلاحيات والواجبات والاعمال الواردة في قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنه 1953 وتعديلاته الى المدى الذي لاتتعارض فيه تلك الصلاحيات والواجبات والاعمال مع احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنه مالية ما يلي:- أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناه الغور الشرقية لتصديقها. ب- تقريراً عن اعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته. ج- تقريراً بنتائج …

المادة 17

تنظم السلطة موازنة وارداتها ونفقاتها العادية وغير العادية سنويا وتعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين على الاقل من بداية كل سنه مالية.

المادة 18

المادة 18- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام المالي ونظام اللوازم.

المادة 19

المادة 19- لاتسري احكام اي قانون او اي تشريع اخر على منطقة المشروع اذا تعارضت تلك الاحكام مع احكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1960/2/2.

اسأل مساعدك عن قانون قناة الغور الشرقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية