الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك
1- تعني لفظة "السلطة" سلطة قناه الغور الشرقية.
2- تعني عبارة "منطقة المشروع" منطقة مشروع قناه الغور الشرقية كما هي مبينة على الخارطة رقم ل ي م / 18 المربوطة
نسخة اصلية عنها بهذا القانون والتي تعتبر جزءا منه.
3- تعني عبارة " الوحدة او الوحدة الزراعية " قطعة ارض تروي من مياه مشروع قناه الغور الشرقية عينت حدودها كوحدة واحدة
من السلطة او بأمرها.
4- تعني لفظة "الفرد" اي شخص اردني بلغ سن الرشد غير فاقد الاهلية القانونية.
5- تعني لفظة "العائلة" او العائلة المزارعة كافة افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا
من اصوله ام فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وخدمهم وذوي قرباه المسؤول شرعاً عن ادارة شؤونهم واعالتهم.
6- تعني لفظة "المستأجر" سلطة قناه الغور الشرقية.
7- تعني لفظة "المؤجر" الشخص المسجلة بأسمه بموجب احكام هذا القا نون قطعة ارض او قطع اراض متعددة او حصص فيها تقع
ضمن منطقة المشروع.
8- تعني عبارة "المستأجر الفرعي" الشخص او الاشخاص المخصص لهم وحدة زراعية من الاراضي بطريق التأجير.
9- تعني لفظة "التصرف" التصرف بالأرض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
وتعني لفظة "المتصرف" الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الارض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
10- تعني عبارة " تصنيف الاراضي" أو الاراضي من صنف 1 و 2و 3 التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير
العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
11- تعني لفظة "مزارع" أي مزارع يمتهن الزراعة ويستغل اراضي الغير ضمن منطقة المشروع عن طريق الايجار او المزارعة
لتأمين معيشته.