التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960

المادة 3- أ- تؤسس لغاية تخطيط وانشاء مشروع قناه الغور الشرقية وادارته وصيانته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به وبتسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مياه نهر اليرموك او مياه الاودية التي تنحدر على منطقة المشروع والينابيع التي تقع فيها والتي قد تستعمل في تنفيذ المشروع سلطة تسمى ( سلطة قناه الغور الشرقية). ب- تؤلف السلطة من مدير عام للسلطة وعضوين اخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء وموافقة الملك. ج- تجتمع السلطة برآسة المدير العام للسلطة.

الإحالة

المادة 3 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية