الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960
المادة 4- أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية
المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص اخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا
القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه.
ب- ومن اجل القيام باعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه تعتبر السلطة مستقلة
عن الوزارات والدوائر الاخرى غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الوزارات والدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة
بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها إليها رئيس الوزراء.