التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960

المادة 4- أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص اخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه. ب- ومن اجل القيام باعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه تعتبر السلطة مستقلة عن الوزارات والدوائر الاخرى غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الوزارات والدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها إليها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية