الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960
من اجل القيام بأعمال انشاء وإدارة وصيانه مشروع قناه الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها
من الاعمال الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على ان يجري اختيارهم
وتعينهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص
تضعه السلطة ويقره مجلس الوزراء ويوافق عليه الملك وينشر في الجريدة الرسمية وتضمن السلطة لموظفيها الدائميين حقوق
التقاعد وفقاً لقانون التقاعد المدني او وفقاً لقانون تقاعد خاص.