الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960
المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناه الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء
مجار لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع او ان تكلف من يضع مواصفات
هذا المشروع أو أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع اية شركة او فرد لبناء هذا المشروع أو أي جزء منه على أن تكون
غير ملزمة بقبول أدنى مناقصة وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وبناء وصيانة وتمديد اقنية الري الرئيسية
للاودية الجانبية المنحدرة الى منطقة المشروع على أن يقترن قرار السلطة بإحالة العطاء نهائياً بموافقة رئيس الوزراء.
ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنويا بالنسبة لعدد الدونمات القابلة للري
ضمن منطقة المشروع ولكمية المياه المتوفرة وبمراقبة وتوريد وتوزيع المياه ضمن منطقة المشروع والامساك عن توريد المياه
للوحدات الزراعية واسترداد الوحدات او الاستيلاء عليها وفقاً للأنظمة التي تضعها السلطة بموافقة مجلس الوزراء لهذه
الغاية.