الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960
المادة 8- أ- عند تعيين مساحة واشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة او الواحدة (30) دونما
تقريباً تحت الري من الصنف الاول او الثاني و (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة
الواحدة (500) دونم من الاراضي المروية ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة او افراز وحدة زراعية عينت مساحتها بالاستناد
الى هذا القانون الى قطع متعددة تقل مساحتها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة.
ب- للمتصرفين بأراض قابلة للري تبلغ مساحتها (30) دونما او اكثر من اراضي منطقة المشروع الحق في طلب تخصيص وحدات زراعية
لهم بحسب النسب التالية:
عدد الدونمات القابلة للري الجاري
التصرف بها قبل المشروع عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف
30 - 75 تخصص بكاملها.
76 - 100 يخصص 75 دونما زائد 50% من المساحة الزائدة عن 75 دونما.
101 - 500 يخصص 87.5 دونما زائد 25% من المساحة الزائدة عن 100 دونم.
501 - 1000 يخصص 187.5 دونما زائد 5ر22 % من المساحة الزائدة عن 500 دونم.
1001- فما فوق يخصص 300 زائد 10% من المساحة الزائدة عن 1000 دونم بحيث
لا تزيد على 500 دونم.
ج- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من 30 دونما فعلى السلطة ان تبيع او تؤجر اليه ارضاً اضافية بحيث لاتقل مساحة الوحدة
المخصصة اليه عن ال 30 دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الاول أو الثاني وعن الـ 50 دونماً تقريباً من الصنف الثالث
اذا كانت الاراضي تكفي لذلك.
د- تنفيذا لاغراض هذا القانون يجب ان تكون مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها او تؤجرها السلطة الى الفرد او العائلة
وفقاً للتصنيف التالي:-
1- الاراضي التي هي من الصنف الاول او الثاني 30 دونماً تقريباً.
2- الاراضي التي هي من الصنف الثالث 50 دونماً تقريباً.
3- الاراضي المختلفة من الاصناف الثلاثة يجب ان لاتقل نسبة الوحدة الواحدة منها عن الحد المبين في البندين 1 و 2 من
هذه الفقرة ومن اجل حساب المساحة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم واحد وسبعة اعشار الدونم
من الصنف الثالث.
4- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع ومن اجل تفادي احداث وحدات صغيرة
غير متناسقة الشكل فللسلطة ان تتجاوز عن ايه زيادة او نقص في مساحة الوحدة شرط ان لاتتجاوز تلك الزيادة او ذلك النقص
10% من مساحة الوحدة.
هـ- عند وفاه المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقة الى ورثته من اصحاب حق الانتقال في الوحدة الزراعية على ان لا
تقل الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون.