التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960

المادة 8- أ- عند تعيين مساحة واشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة او الواحدة (30) دونما تقريباً تحت الري من الصنف الاول او الثاني و (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الواحدة (500) دونم من الاراضي المروية ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة او افراز وحدة زراعية عينت مساحتها بالاستناد الى هذا القانون الى قطع متعددة تقل مساحتها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة. ب- للمتصرفين بأراض قابلة للري تبلغ مساحتها (30) دونما او اكثر من اراضي منطقة المشروع الحق في طلب تخصيص وحدات زراعية لهم بحسب النسب التالية: عدد الدونمات القابلة للري الجاري التصرف بها قبل المشروع عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف 30 - 75 تخصص بكاملها. 76 - 100 يخصص 75 دونما زائد 50% من المساحة الزائدة عن 75 دونما. 101 - 500 يخصص 87.5 دونما زائد 25% من المساحة الزائدة عن 100 دونم. 501 - 1000 يخصص 187.5 دونما زائد 5ر22 % من المساحة الزائدة عن 500 دونم. 1001- فما فوق يخصص 300 زائد 10% من المساحة الزائدة عن 1000 دونم بحيث لا تزيد على 500 دونم. ج- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من 30 دونما فعلى السلطة ان تبيع او تؤجر اليه ارضاً اضافية بحيث لاتقل مساحة الوحدة المخصصة اليه عن ال 30 دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الاول أو الثاني وعن الـ 50 دونماً تقريباً من الصنف الثالث اذا كانت الاراضي تكفي لذلك. د- تنفيذا لاغراض هذا القانون يجب ان تكون مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها او تؤجرها السلطة الى الفرد او العائلة وفقاً للتصنيف التالي:- 1- الاراضي التي هي من الصنف الاول او الثاني 30 دونماً تقريباً. 2- الاراضي التي هي من الصنف الثالث 50 دونماً تقريباً. 3- الاراضي المختلفة من الاصناف الثلاثة يجب ان لاتقل نسبة الوحدة الواحدة منها عن الحد المبين في البندين 1 و 2 من هذه الفقرة ومن اجل حساب المساحة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم واحد وسبعة اعشار الدونم من الصنف الثالث. 4- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع ومن اجل تفادي احداث وحدات صغيرة غير متناسقة الشكل فللسلطة ان تتجاوز عن ايه زيادة او نقص في مساحة الوحدة شرط ان لاتتجاوز تلك الزيادة او ذلك النقص 10% من مساحة الوحدة. هـ- عند وفاه المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقة الى ورثته من اصحاب حق الانتقال في الوحدة الزراعية على ان لا تقل الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية