التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960

المادة 10- أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن ستة أعضاء ينتدب احدهم من موظفي وزارة الزراعة والثاني من موظفي دائرة الاراضي والمساحة وآخر من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع وثلاثة اعضاء آخرين يختارون من ذوي الخبرة من كبار المزارعين في القضاء الذي يجري توزيع الوحدات فيه، تتولى هذه اللجنة اختيار المزارعين في الوحدات الزراعيه حسبما حددت في الفقره(د) من الماده (8) من هذا القانون وللسلطة حق التعديل قرارات هذه اللجنة بالتخصيص قبل تصديقها من السلطة بصورة نهائية عندما يثبت لها وجوب اجراء هذا التعديل. ب- يجوز لاي متصرف تزيد اولا تزيد اراضيه على الحد الادنى المعين في هذا القانون ان يطلب من السلطة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه اشعاراً بذلك أراضي في المشروع الى الحد الذي اجازته الفقرتان ب ، ج من المادة (8) من هذا القانون وللجنة انتقاء المزارعين ان تدقق في الطلبات وان تساعد الطالب على انتقاء الوحدة الزراعية حسب المساحة المحددة له واذا لم يتم الاختيار خلال المدة المذكورة فيجوز للسلطة ان تخصص له الوحدة الملائمة او أن تستولي على أراضيه وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون. يعتبر كل انتقاء يقع بالاستناد الى هذه الفقرة نافذ المفعول اذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيعها ثانية الا الى السلطة. ج- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة 4 من المادة 2 من هذا القانون قبل مضي سته اشهر من تاريخ 1/ 3/ 1959 فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (5) من المادة 2 من هذا القانون. عموم الافراد الذين اتصلت اليهم ارض تقع ضمن منطقة المشروع عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعة يعتبرون عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم احكام الفقرة (5) من المادة(2) من هذا القانون وتخصص لهم مجتمعين وحدة زراعية او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون كما لو كانت الاراضي لاتزال مسجلة باسم المورث. د- تحسم قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون. إذا زادت قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه ان يدفع الى السطة مبلغ الزيادة اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على اربعة أقساط سنوية متساوية مع فائدة 4% سنويا على الرصيد غير المدفوع. هـ- على السطلة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضية الرأسمالية بعد تنزيل قيمة الوحدة المخصصة له اما دفعه واحدة او على دفعات لا تزيد على اربعة اقساط سنوية متساوية مع فائدة (4%) سنويا على الرصيد غير المدفوع. ويجوز لهذا المتصرف ان يطلب من السلطة تخصيص ارض له ضمن منطقة المشروع بقيمة الرصيد وعليه ان يؤجر هذه الارض للسلطة بالشروط المنصوص عنها في الفقرة (ى) من المادة (9) من هذا القانون. و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على ان تتم الاولوية في الاختبار على الوجة الاتي:- في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات ضمن منطقة المشروع. في الدرجة الثانية : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة ضمن منطقة المشروع. في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع. في الدرجة الرابعة : الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء. في الدرجة الخامسة: الى المزارعين الممتهنين من سكان الاقضية الاخرى. وعلى لجنة انتقاء المزارعين عند النظر في الاولوية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ان تستبعد اسم كل من يثبت لها انه يتصرف بأراض خارج منطقة المشروع تكفي لاداره معيشته. ز- للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجر الفرعي لمدة لاتزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على الوجة المرضي. ح- رغما عما يخالف ذلك في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 10 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية