التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16516 شباط 1960

أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانه المشروع والنفقات الادارية والفنية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين بنسبة عدد دونمات وحداتهم الزراعية بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الورزاء لهذه الغاية. ج- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لأحكام الفقرة (آ) من هذه المادة ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا رغب المزارعون في ذلك واتضح للسلطة ان ذلك ضروري.

الإحالة

المادة 12 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية