التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5451 حزيران 1958

تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون:- أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة . ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية:- 1- قانون الحراج والغابات. 2- قانون صيانة اسلاك الهاتف. 3- قانون صيانة المزروعات 4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها. ج- جميع المخالفات.

الإحالة

المادة 4 من قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية