نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1385، ص 545
- نُشر
- 1 حزيران 1958
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العفو العام غير ساري
رقم 24 لسنة 1958 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 545، نُشر في 1 حزيران 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لا يشمل هذا القانون:- أ- الفارين من وجه العدالة. ب- الذين أكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- الذين اتهموا او حكم عليهم أمام المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة العرفية. د- الذين …
المادة 4
تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون:- أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة . ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية:- 1- قانون الحراج …
المادة 5
باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون:- أ- تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي أقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار. ب- تخفض …
المادة 6
تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ، ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام هذا القانون، ولا يجوز لمدراء السجون أن يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة أفراج يوقعها رئيس اللجنة اما في …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.