التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 545
نُشر
1 حزيران 1958
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام غير ساري

رقم 24 لسنة 1958 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 545، نُشر في 1 حزيران 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا صدر قانون العفو العام الذي اعتبر الجريمة معفاة قبل الادانة وقبل فرض العقوبة يتوجب توقيف الاجراءات واسقاط الدعوى عن المتهمين. 2- العفو العام يمحو ويزيل الصفه الجرمية. 3- الاعفاء من العقوبة لا يكون إلا عندما تفرض هذه العقوبة قبل نفاذ أحكام قا رقم 72 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1958 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 1953/5/4 حتى تاريخ 14 مايس 1958 .

المادة 3

لا يشمل هذا القانون:- أ- الفارين من وجه العدالة. ب- الذين أكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- الذين اتهموا او حكم عليهم أمام المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة العرفية. د- الذين …

المادة 4

تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون:- أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة . ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية:- 1- قانون الحراج …

المادة 5

باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون:- أ- تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي أقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار. ب- تخفض …

المادة 6

تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ، ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام هذا القانون، ولا يجوز لمدراء السجون أن يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة أفراج يوقعها رئيس اللجنة اما في …

المادة 7

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بما يطالب به من حقوق شخصية ولا من إنقاذ الاحكام الصادرة بها.

المادة 8

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية