نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشان تخصيص راتب مقطوع لعائلة الشهيد السيد احمد توفيق رقم 108 لسنة 1924
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 51، ص 7
- نُشر
- 21 نيسان 1924
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشان تخصيص راتب مقطوع لعائلة الشهيد السيد احمد توفيق رقم 108 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 51، ص 7)
المواد 1
المادة 0
تليت حاشية فخامة ناظر المالية المؤرخة 17/9242 ورقم 16/4/138 المسطرة على المعاملة الجارية لتخصيص راتب لعائلة حاكم ناحية ذيبان السابق الشهيد السيد احمد توفيق وقد تبين من مضبطة مختاري وادي السير وقرار مجلس مادبا الاداري بأن عائلة الشهيد …
اسأل مساعدك عن قانون بشان تخصيص راتب مقطوع لعائلة الشهيد السيد احمد توفيق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.