التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2728
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002

أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:- 1-افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية. 2-ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة. 3-ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين. ب-واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

الإحالة

المادة 38 من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية