الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002
أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على
ارتكاب احدى الجرائم التالية:-
1-افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية.
2-ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة.
3-ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين.
ب-واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن
عشر سنوات.