الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:-
أ-مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
ب-اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
ج-وقوعه اسيرا بسبب اهماله اوقلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اســره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي
قوة حليفة عند تمكنه من ذلك.
د-مخابرة العدو او قبوله او طلبه الهدنة دون ان يكون مفوضا بذلك.
هـ- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل
وقوعها.
و-اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.