التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275316 حزيران 2002

النيابة العامة العسكرية المادة11- أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب-يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري واي قانون اخر ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين. ج-يتولى وظيفة النيابة العامة العسكرية لدى محكمة الاستئناف احد مساعدي النائب العام العسكري. د-يمارس القاضي المنفرد وظائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيله والتي تخرج عن حدود اختصاصه بصفته محكمة عسكرية.

الإحالة

المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية