نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4551، ص 2753
- نُشر
- 16 حزيران 2002
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2753)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا …
المادة 3
تشكيل المحاكم العسكرية المادة3- تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:- أ-محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرار من …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اختصاص المحاكم العسكرية المادة 8- تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:- أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري. ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون اخر اذا ارتكبها أي من الضباط او الافراد.
المادة 9
يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:- أ-الضباط والافراد في القوات المسلحة. ب-طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة. ج-الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب …
المادة 10
يختص القاضي المنفرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:- أ-الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ب-جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت …
المادة 11
النيابة العامة العسكرية المادة11- أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب-يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص …
المادة 12
المادة 13
أ- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية كما وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين. ب- تحقيقا للغاية الواردة اعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري …
المادة 14
أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها. ب-تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن العام للتحقيق في القضايا التي يكون اطرافها من العسكريين والمدنيين. ج-يتم …
المادة 15
يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العام والامن العسكري والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في …
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.