التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3280
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328016 تموز 2002

تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) من القانون الاصلي:- ك - احداث فصل جديد لوزارة التنمية الادارية ضمن فصول القانون الاصلي وينقل اليه حكما مخصصات وموجودات وموظفي ومستخدمي ( الفصل 7 - ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ). ل- يحدد تاريخ تطبيق احكام الفقرة (ك) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ 16 / 4 / 2002 تاريخ العمل بالنظام رقم (34) لسنة 2002 نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.

الإحالة

المادة 2 من ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية