الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336416 تموز 2002
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-
أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما
ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-تستوفى ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تقدمها الهيئة او أي من الشركات التي تملكها او تساهم فيها ، ويجوز
الاعفاء من هذه الضريبة او أي جزء منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة وفقا لما يراه مناسبا.
ج-تعفى الشركات التي تملكها الهيئة او تساهم فيها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها او أي جزء منها وذلك بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.