الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336416 تموز 2002
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من المجلس وهيئة توجيه مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الموافقة
على ما يلي:-
أ-تحويل أي من العقود المبرمة بين الغير والمركز الى الهيئة شريطة موافقة الاطراف ذات العلاقة بهذه العقود على ذلك
وتحل الهيئة محل المركز بجميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى هذه العقود.
ب-ان يعهد الى الهيئة بأي من الاعمال والمهام التي يقوم بها المركز بمقتضى نظامه وفق عقود تبرم بينهما لهذه الغاية.
ج-نقل جميع حقوق والتزامات وموجودات المركز الى الهيئة بحيث يتم الغاء نظامه وفق الاصول القانونية وتصبح الهيئة الخلف
القانوني والواقعي للمركز وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته.