التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3364
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336416 تموز 2002

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:- أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب-تستوفى ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تقدمها الهيئة او أي من الشركات التي تملكها او تساهم فيها ، ويجوز الاعفاء من هذه الضريبة او أي جزء منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة وفقا لما يراه مناسبا. ج-تعفى الشركات التي تملكها الهيئة او تساهم فيها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها او أي جزء منها وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.

الإحالة

المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية