التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3370
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002

اهداف المعهد ومهامه المادة4- أ- يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والانساني وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية بالتدريب والتأهيل والبحث في مجالات الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في مجال العلاقات الدولية ونظمها. ب- للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه القيام بمايلي:- 1- التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة باهدافه ومع الجامعات والمعاهد الاردنية والعربية والاجنبية المماثلة. 2- عقد اتفاقيات ارتباط اكاديمي مع الجامعات الاردنية والعربية والاجنبية وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر الانتاج العلمي والبحث وتبادل اعضاء هيئة التدريس حسب الاسس الجامعية المعترف بها ، بما في ذلك تطبيق أي من انظمتها في المعهد وبما يتفق مع احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 4 من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية