الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002
اهداف المعهد ومهامه
المادة4-
أ- يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والانساني وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية بالتدريب والتأهيل
والبحث في مجالات الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في مجال العلاقات
الدولية ونظمها.
ب- للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه القيام بمايلي:-
1- التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة باهدافه ومع الجامعات والمعاهد الاردنية والعربية
والاجنبية المماثلة.
2- عقد اتفاقيات ارتباط اكاديمي مع الجامعات الاردنية والعربية والاجنبية وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر
الانتاج العلمي والبحث وتبادل اعضاء هيئة التدريس حسب الاسس الجامعية المعترف بها ، بما في ذلك تطبيق أي من انظمتها
في المعهد وبما يتفق مع احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول.