الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002
يتولى المعهد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- المساهمة في اعداد الدبلوماسيين وقرائنهم ( الازواج والزوجات) وجميع العاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال
الخارجي وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لذلك وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات
الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخاصة.
ب- وضع وتنفيذ البرامج التدريسية في الدراسات المتخصصة في ميادين الدبلوماسية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية
والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي وقرائنهم ( الازواج والزوجات) ، بما
في ذلك الدراسات الاستراتيجية والدولية.
ج- اجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ونشرها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية بابعادها الدبلوماسية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والاعلامية والسياحية.
د- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية
والدبلوماسية والدولية.
هـ- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية
والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد.
و- توثيق التعاون في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية
والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات معها لهذه الغاية.
ز- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لاي جهة محلية او عربية او دولية.