التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3370
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002

يتولى المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- المساهمة في اعداد الدبلوماسيين وقرائنهم ( الازواج والزوجات) وجميع العاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لذلك وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخاصة. ب- وضع وتنفيذ البرامج التدريسية في الدراسات المتخصصة في ميادين الدبلوماسية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي وقرائنهم ( الازواج والزوجات) ، بما في ذلك الدراسات الاستراتيجية والدولية. ج- اجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ونشرها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية بابعادها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والاعلامية والسياحية. د- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية. هـ- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد. و- توثيق التعاون في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات معها لهذه الغاية. ز- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لاي جهة محلية او عربية او دولية.

الإحالة

المادة 5 من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية