التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3370
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد واقرار البرامج اللازمة لتنفيذها0 2- اتخاذ جميع الوسائل لتمكين المعهد من تحقيق اهدافه وتطوير ادائه0 3- تأمين الموارد المالية للمعهد وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها. 4- مناقشة الموازنة السنوية للمعهد وحساباته الختامية واقرارهما. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد او تعديله بناء على تنسيب رئيس المعهد. 6- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمعهد. 7- اصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عمل المعهد. 8- النظر في أي امر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه الرئيس . 9- أي امور اخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات المعمول بها في المعهد. ب- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في البندين (6)و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الرئيس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

الإحالة

المادة 7 من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية