الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002
مجلس الامناء
المادة6-
أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس امناء برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:-
1- وزير السياحة والاثار.
2- وزير الصناعة والتجارة.
3- وزير التخطيط.
4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
5- رئيس المعهد.
6- ثلاثة اشخاص يسميهم الرئيس من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين
بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- اضافة للمذكورين في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، اضافة
شخصيات غير اردنية ذات خبرة وكفاءة اعضاء في المجلس علـــــى ان لايزيد عددهم على ثلاثة 0
ج- يعين الرئيس من بين اعضاء المجلس نائباً له يقوم مقامه عند غيابه0