التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3370
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002

مجلس الامناء المادة6- أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس امناء برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:- 1- وزير السياحة والاثار. 2- وزير الصناعة والتجارة. 3- وزير التخطيط. 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5- رئيس المعهد. 6- ثلاثة اشخاص يسميهم الرئيس من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- اضافة للمذكورين في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، اضافة شخصيات غير اردنية ذات خبرة وكفاءة اعضاء في المجلس علـــــى ان لايزيد عددهم على ثلاثة 0 ج- يعين الرئيس من بين اعضاء المجلس نائباً له يقوم مقامه عند غيابه0

الإحالة

المادة 6 من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية