التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3370
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002

يتولى مجلس المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع تعليمات قبول الدارسين في المعهد. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمعهد والتقرير السنوي عن اعماله وانشطته ورفعها الى المجلس لاقرارها ج- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية للمعهد ورفعها الى المجلس . د- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. هـ- منح الشهادات. و- تشكيل لجان متخصصة للمعهد وتحديد مسؤولياتها. ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للمعهد وتحديد اتعابه. ح- أي امور اخرى يعرضها عليه رئيس المعهد ذات علاقة بعمله.

الإحالة

المادة 10 من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية