التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3370
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002

مجلس المعهــــــــد المادة9- أ- يكون للمعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد) برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس المعهد. 2- امين عام وزارة الخارجية. 3- نائب رئيس احدى الجامعات الاردنية يختاره المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتسمية رئيس الجامعة المعنية0 4- احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية يختاره المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتسمية رئيس الجامعة المعنية. 5- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يختارهم الرئيس بتنسيب من رئيس المعهد. ب- تكون مدة العضوية للمذكورين في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات ويجوز للجهة المختصة اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج- يجتمع مجلس المعهد بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المعهد او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 9 من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية