الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002
مجلس المعهــــــــد
المادة9-
أ- يكون للمعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد) برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:-
1- نائب رئيس المعهد.
2- امين عام وزارة الخارجية.
3- نائب رئيس احدى الجامعات الاردنية يختاره المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتسمية رئيس الجامعة المعنية0
4- احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية يختاره المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتسمية رئيس الجامعة المعنية.
5- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يختارهم الرئيس بتنسيب من رئيس المعهد.
ب- تكون مدة العضوية للمذكورين في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات ويجوز للجهة المختصة
اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج- يجتمع مجلس المعهد بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل
عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المعهد او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.