التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002

أ- عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل او من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان الى اخر لقاء اجر . ب-يكون الناقل مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه ، كليا او جزئيا ، الى شخص اخر يقوم مقامه. ج-لا يسري بحق الناقل ، الا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاما اضافيا او تنازلا عن أي حق مقرر له بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د-يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقا للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية