التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002

أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن فيها الا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة. ب-تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية