التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002

أ- وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها ، ويكون لحاملها المخول قانونا الحق في تسلم تلك البضائع. ب-يجوز اصدار وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها ويتم تداولها تبعا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامر وبالمناولة او التظهير اذا كانت لحاملها. ج-لا يسمح بالنقل الداخلي او النقل الدولي الا بموجب وثيقة النقل.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية